الشيخ الطوسي

162

الخلاف

والحسن بن صالح بن حي ( 1 ) . وقال في الإملاء ( 2 ) والقديم : يستحب له استعمال الماء ، ولا يجب عليه . وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، واختيار المزني ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه . وروى الحسين بن أبي العلاء ( 4 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

--> ( 1 ) أبو عبد الله ، الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني ، الكوفي . وقيل : الحسن بن صالح بن صالح بن حي الفقيه العابد . روى عن عمرو بن دينار ، وسلمة ابن كهيل ، وسماك بن حرب ، وجماعة مات سنة ( 167 ه‍ ) . وقيل : ( 168 ه‍ ) . طبقات الفقهاء : 66 ، والتاريخ الكبير 2 : 295 ، والمنهل العذب 2 : 61 . ( 2 ) الإملاء : هو أحد مصنفات محمد بن إدريس الشافعي ، إمام المذهب . وهو أحد مصنفاته التي يطلق عليها الفقهاء ( الجديد ) ومنها : الأم ، والمختصرات ، والرسالة ، والجامع الكبير . أما ما يطلق عليها ( القديم ) فهي آراء الشافعي المذكورة في كتبه نحو : الأمالي ، ومجمع الكافي ، وعيون المسائل ، والبحر المحيط ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، ومغني المحتاج 1 : 89 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 ، وقال النووي في المجموع [ 2 : 268 ] : وقال في القديم والإملاء : يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل . وقال الجصاص في أحكام القرآن [ 2 : 374 ] : فقال أصحابنا جميعا يتيمم وليس عليه استعماله . وفيه أيضا : وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الجنب هذا الماء في الابتداء ، ويتيمم . ( 4 ) قال النجاشي في رجاله : [ 42 ] ما لفظه : الحسين بن أبي العلا الخفاف ، أبو علي الأعور ، مولى بني أسد ، ذكر ذلك ابن عقدة ، وعثمان بن حاتم بن متناب ، وقال أحمد بن الحسين رحمه الله : هو مولى بني عامر ، وأخواه على وعبد الحميد ، روى الجميع عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام ، وكان الحسين أوجههم ( إنتهى ) . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام تحت عنوان : الحسين بن أبي العلاء الخفاف ، وتارة أخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بعنوان : الحسين بن أبي العلاء العامري ، أبو علي الزنجي الخفاف الكوفي ، مولى بني عامر . رجال الطوسي : 115 و 169 .